responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 111

فاللازم الدلك.

فصل في الاستبراء

لا كيفيّة خاصّة له، بل اللازم أن يطمئنّ بخروج البول من مجراها، فإذا رأى بعده رطوبةً مشتبهةً لا يدري أنّها بول أو غيره فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها؛ بخلاف ما إذا لم يستبرى‌ء فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها، وهذا هو فائدة الاستبراء، ويلحق به في الفائدة المزبورة طول المدّة وكثرة الحركة؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته.

م «340» لا يلزم المباشرة فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو زوجها.

م «341» إذا شكّ في الاستبراء يبنى على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته؛ نعم لو استبرء وشك بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة.

م «342» إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبةً مشتبهةً لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها.

م «343» إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكنّ شك في أنّه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول.

م «344» إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، فإن استبرء بعد البول يجب عليه بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم يستبرى‌ء فيجوز الاكتفاء بالوضوء، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّةً، ولا يجب عليه الغسل؛ سواء استبرء بعد البول أم لا.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست