responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 107

من دون سبق القلّة، فتغتسل غسلًا واحداً للظهرين في الصورة الأولى، وغسلين لهما وللعشائين في الثانية؛ بخلاف ما لو تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فإنّه تغتسل لها، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء حتّى لو تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لا لصلاة الصبح استأنفت الغسل، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم تكن مسبوقةً بالتوسّط، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى، ثمّ تعمل عمل الأدنى، فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لا لصلاة الصبح واستمرّت عليها اغتسلت للصبح، واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشائين.

م «327» يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، ولا يشترط في صحّته الوضوء، وأمّا غيرها فيشترط صحّة صومها الأغسال النهاريّة وفي الكثيرة بالنسبة إلى الليلة الماضيّة.

م «328» لو انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إن كان الانقطاع لبرء، وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت، وأمّا لو لم تكن واسعةً لهما تكتف بتلك الطهارة وصلّت، وكذلك لو كانت شاكّةً في سعتها، أو علمت بالسعة ولكن شكّت في أنّه للبرء أو الفترة، ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة، وإن لم تكن واسعةً أتمّت صلاتها، ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها وإن كان لبرء.

م «329» قد تبيّن ممّا مرّ حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام، وأمّا بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى، ولا يكفي الوضوء الصلاتي في الأولى مع استدامتها، ولا هو مع الغسل في غيرها؛ خصوصاً لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة، أو ذات الكبرى في‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست