responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 103

م «315» يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة، وتتوضّأ وقت كلّ صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلةً ذاكرةً للّه تعالى، ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره، وقراءة القران ولو أقلّ من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

فصل في النفاس‌

وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها، ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغةً أو علقةً إذا علم كونها مبدء نشو الولد، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاساً، وليس لأقلّه حدّ، فيمكن أن يكون لحظةً بين العشرة، ولو لم تر دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها، وأكثره عشرة أيّام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد؛ لا من حين الشروع في الولادة، وإن ولدت أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الأولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها وإن لم تحسب من العشرة، وإن ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت إثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدء العشرة من وضع الثاني.

م «316» لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا، والنقاء المتخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس، فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر لكان الكلّ نفاساً، وكذا لو رأت يوماً فيوماً لا إلى العشرة، ولو لم تر الدم إلّااليوم العاشر لكان هو النفاس، والنقاء السابق طهر كلّه، ولو رأته الثالث ثمّ العاشر كان نفاسها ثمانية.

م «317» لو رأت الدم في تمام العشرة واستمرّ إلى أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض رجعت في نفاسها مقدار أيّام حيضها؛ سواء كانت عشرةً أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن لم تكن ذات عادة جعلت نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست