responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 83

(مسألة 18): لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها؛ سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة. وأمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقاً، وعدمه مطلقاً، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل، وتكرار النظر فالثاني.

وأحوط الأقوال أوسطها.

حكم النظر إلى الأجنبيّة

أقول: هذه المسألة معركة للآراء، واختلفت فيها كلماتهم، والمعروف أنّ فيها أقوالًا ثلاثة، كما ذكره غير واحد؛ قال الشهيد الثاني في «المسالك»: «تحريم نظر الرجل إلى الأجنبيّة- فيما عدا الوجه والكفّين- موضع وفاق بين المسلمين، ولا فرق فيه بين التلذّذ وعدمه، ولا بين خوف الفتنة وعدمه.

وأمّا الوجه والكفّان، فإن كان في نظرهما أحد الأمرين حُرم أيضاً إجماعاً، وإلّا ففي الجواز أقوال:

أحدها: الجواز مطلقاً على كراهية، اختاره الشيخ رحمه الله ....

والثاني: التحريم مطلقاً، اختاره العلّامة في «التذكرة» ....

والثالث: جواز النظر إلى الوجه والكفّين- على كراهية- مرّةً، لا أزيد، وهو الذي اختاره المصنّف والعلّامة في أكثر كتبه ...»[1].

وصرّح صاحب «الجواهر»- قدّس اللَّه نفسه الشريفة-: «بأنّ النظر إلى غير الوجه والكفّين، غير جائز في حال الاختيار بالإجماع، بل الضرورة من المذهب، بل ضرورة الدين» ثمّ نقل جواز النظر إلى الوجه والكفّين من دون‌


[1]- مسالك الأفهام 7: 46- 47 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست