responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 80

مخالفة لقول المشهور، ودليلًا على القول الآخر. وخروج بعض البدن من القميص، لا يفيد لقول المشهور.

اللهمّ إلّاأن يقال: يحمل هذا القيد على الاستحباب؛ لورود الطائفة الاولى مورد الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته. مضافاً إلى أنّ بعض الطائفة الاولى، صريح في عدم الثياب.

والحاصل: أنّ هناك طريقين للجمع بين الطائفتين: الجمع بالتقييد، أو حمل المقيّد على الاستحباب، ولا دليل هنا على تقديم الأوّل على الثاني، ولا سيّما مع صراحة بعض الطائفة الاولى في عدم لزوم كون الميّت مستوراً.

إن قلت: هنا دليل ثالث يمكن الالتجاء إليه في إثبات مقالة المشهور؛ وهو جريان السيرة على عدم تستّر المحارم عن محارمهم فيما عدا العورة، والمراد سيرة المتشرّعة.

قلنا: السيرة غير ثابتة، والقدر المتيقّن إظهار المحاسن ومواضع الزينة، لا مثل الصدر، والظهر، والفخذين، فدعواها بلا دليل.

إن قلت: مقتضى الأصل هنا إلاباحة، فلو شكّ يرجع إليه، وهذا في الحقيقة دليل رابع في المسألة.

قلنا: بل الأصل هو الحرمة بعد ورود العموم في قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...^ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ‌[1]، ولم يستثن منها- بالنسبة إلى المحارم- إلّاالزينة الباطنة مضافاً إلى الظاهرة.

ومن هنا يظهر الدليل على القول الثاني؛ وهو الاقتصار على المحاسن‌


[1]- النور( 24): 30- 31 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست