نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 80
مخالفة لقول
المشهور، ودليلًا على القول الآخر. وخروج بعض البدن من القميص، لا يفيد لقول
المشهور.
اللهمّ
إلّاأن يقال: يحمل هذا القيد على الاستحباب؛ لورود الطائفة الاولى مورد الحاجة،
ولا يجوز تأخير البيان عن وقته. مضافاً إلى أنّ بعض الطائفة الاولى، صريح في عدم
الثياب.
والحاصل:
أنّ هناك طريقين للجمع بين الطائفتين: الجمع بالتقييد، أو حمل المقيّد على
الاستحباب، ولا دليل هنا على تقديم الأوّل على الثاني، ولا سيّما مع صراحة بعض
الطائفة الاولى في عدم لزوم كون الميّت مستوراً.
إن قلت:
هنا دليل ثالث يمكن الالتجاء إليه في إثبات مقالة المشهور؛ وهو جريان السيرة على
عدم تستّر المحارم عن محارمهم فيما عدا العورة، والمراد سيرة المتشرّعة.
قلنا:
السيرة غير ثابتة، والقدر المتيقّن إظهار المحاسن ومواضع الزينة، لا مثل الصدر،
والظهر، والفخذين، فدعواها بلا دليل.
إن قلت:
مقتضى الأصل هنا إلاباحة، فلو شكّ يرجع إليه، وهذا في الحقيقة دليل رابع في
المسألة.
قلنا: بل
الأصل هو الحرمة بعد ورود العموم في قوله تعالى: قُلْ
لِلْمُؤمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...^ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ[1]، ولم
يستثن منها- بالنسبة إلى المحارم- إلّاالزينة الباطنة مضافاً إلى الظاهرة.
ومن هنا
يظهر الدليل على القول الثاني؛ وهو الاقتصار على المحاسن