responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 77

والمراد من «الزينة» في‌ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... الزينة الباطنة، وأمّا الزينة الظاهرة فقد وردت في الجملة السابقة.

والحاصل: أنّ الزينة على قسمين: ظاهرة أي‌يجوز إظهارها لكلّ أحد، كالكحل والخاتم المصرّح بهما في الروايات، وباطنة، وهي كالقلادة، والدملج، والخلخال، والسوار، فلا يجوز إظهارها إلّاللمحارم، ومن الواضح أنّ جواز إظهار هذه الزينة، ملازم لجواز رؤية محلّها.

ومن هنا يظهر: أنّ تفسير «الزينة» بمواضع الزينة، من باب الدلالة الالتزامية، لا أنّ «الزينة» بمعنى مواضع الزينة؛ فإنّ المجاز أو الحذف مخالف للأصل.

ولكن هذا الدليل لا يدلّ على مقالة المشهور، ولو جعل دليلًا على القول الثاني كان أحسن؛ فإنّ المتعارف إراءة الزينة الباطنة ومحلّها للمحارم، وهو المراد من «المحاسن».

وثانياً: بالروايات الواردة في غسل الميّت؛ ممّا يدلّ على جواز نظر المحارم إلى محارمهم:

منها: ما رواه منصور، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته، أيغسّلها؟ قال: «نعم، وامّه واخته ونحو هذا؛ يلقي على عورتها خرقة»[1].

وسند الحديث معتبر؛ فإنّ منصوراً وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره، إلّاأنّ المراد منه هنا منصور بن حازم؛ بقرينة رواية صفوان بن يحيى عنه. ومنصور بن حازم من أجلّاء الأصحاب وثقاتهم، وعدَّه المفيد من الفقهاء الأعلام. وقد روى‌


[1]- وسائل الشيعة 2: 516، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 20، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست