responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 65

(مسألة 13): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها؛ حتّى المنقطعة على الأقوى، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. وهل يختصّ الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره، أو يعمّهما؛ فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لكن بشرط كون السفر ضرورياً ولو عرفاً كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك، دون ما كان لمجرّد الميل والانس والتفرّج ونحو ذلك على الأحوط.

ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

أقول: المعروف من مذهب الأصحاب، أنّه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، بل ادّعي عليه الإجماع، قال في «الحدائق»: «قد صرّح الأصحاب بأ نّه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر»[1].

وقال في «المسالك»: «هذا الحكم موضع وفاق، وبه حديث ضعيف السند...

وروى العامّة: أنّ عمر سأل نساء أهل المدينة لمّا أخرج أزواجهنّ إلى الجهاد، وسمع امرأة تنشد أبياتاً من جملتها:

فواللَّه لو لا اللَّه لا شي‌ء غيره‌

لزلزل من هذا السرير جوانبه‌

عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع، فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدّة المضروبة للغيبة أربعة أشهر»[2].


[1]- الحدائق الناضرة 23: 89 ..

[2]- مسالك الأفهام 7: 66 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست