responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 60

اللهمّ إلّاأن يقال: بأنّ ذيلهما- كما عرفت- غير معمول به عند الأصحاب.

والذي يمكن الاستدلال به للخروج عن الزوجية، أمران:

الأوّل: ما ورد في مرسلة يعقوب بن يزيد[1]، من قوله: «فرّق بينهما» الظاهر في حصول البينونة وبطلان الزوجية. ولكن ضعف سندها وإعراض الأصحاب عنها، يسقطانها عن الحجّية.

الثاني: أنّ بقاءها مع حرمة وطئها أبداً متنافيان. ولكن قد عرفت أنّ الأقوى عدم حرمته.

المراد من «الإفضاء»

يبقى الكلام في المراد من «الإفضاء» هنا، فقد اختلفت فيه كلمات فقهاء الخاصّة والعامّة، وصارت المسألة معركة للآراء، واختلاف الأقوال بين الفريقين متقارب‌[2].

وحاصل الكلام فيه بما يكشف النقاب عن وجه المسألة: أنّ «الإفضاء» في اللغة مأخوذ من «الفضاء» وهو المكان الواسع، وقد يستعمل في الجماع واللمس وشبههما؛ من جهة الاتّصال في المكان الواسع، ولكنّ المقصود منه في المقام، ليس مطلق إيجاد الفضاء الواسع في الفرج بالفعل العنيف، بل الظاهر أنّ لهم اصطلاحاً خاصّاً فيه، ولكن اختلفوا في تفسيره على أقوال:

الأوّل: اتّحاد مسلكي البول والحيض.


[1]- وسائل الشيعة 20: 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 34، الحديث 2 ..

[2]- جواهر الكلام 29: 419؛ المجموع 19: 123 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست