responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 584

إذا عرفت ذلك فتارةً: يبحث عن حكمه جوازاً وحرمةً، واخرى: عن أحكام من يتولّد منه.

أمّا حكم الاستنساخ، فتارةً: يبحث عن الامور الجانبية، واخرى: عن نفس ذاته:

أمّا الأوّل، فلا شكّ في أنّه يستلزم النظر واللمس الحرام غالباً- إلّاأن يكون العالم الذي يتصدّى لذلك زوجاً لها- فمن هذه الناحية هو حرام شرعاً.

وأمّا الثاني- وهو العمدة- فقد خالف فيه ومنعه علماء الأخلاق من جميع الامم؛ على اختلاف مشاربهم، وقالوا: يلزم منه مفاسد كثيرة، وقد أشاروا إلى امور سيأتي بعضها.

وأمّا من ناحية الفقه الإسلامي، فالحكم الأوّلي في بدو النظر- بمقتضى أصالة الإباحة- هو الجواز لو أمكن الاجتناب عن الامور الجانبية بما عرفت.

وقد عرفت: أنّ ما قد يقال: «من أنّه تصرّف في أمر الخلقة» وهمٌ باطل، بل هو من قبيل تكثير النباتات والأشجار عن طريق الاستنساخ، فالذي يتصدّى لذلك يجعل خليّة الإنسان في مكان يستعدّ للنموّ، كإلقاء البذر في أرض مستعدّة، وليس هذا من التصرّف في أمر الخلقة في شي‌ء، ولذا لم يستشكل عليه أحد- فيما نعلم- على تطبيقه في عالم النبات والحيوان، ولا يزال العلماء يستحصلون أنواعاً جديدة من النباتات والأشجار المثمرة عن طريق التصرّف في الجينات الوراثية، وعن طرق اخرى، وكذلك في انتخاب الأصلح في الحيوانات.

وكذلك ما يقال: «إنّ قوله تعالى حاكياً عن إبليس: وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست