responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 582

وما زاد على مهر السنّة. نعم، لو كانت الزوجة بكراً كان لها مهر خاصّ يناسبها، واللَّه العالم بحقائق أحكامه. عمل الاستنساخ في الطبّ الجديد

السادس: في حكم الاستنساخ البشري‌

إنّ هذه مسألة مستحدثة، تناسب- من بعض الجهات- مسائل النسب والوطء بالشبهة؛ وهي ما ظهر في أيّامنا من خلق شبيه الحيوان بطرق خاصّة، ويعبّر عنه في العربية بالاستنساخ، وفي اللاتينية ب (كلونينگ) وهو مبني على نظرة علمية مفادها أنّ كلّ خليّة من خليّات بدن الإنسان، تحمل جميع صفاته؛ بحيث لو اخذت خليّة من دم الإنسان أو بعض أعضائه، ثمّ جعلت في بويضة الانثى، ثمّ جعلت في رحم انثى، تولّد منها من يشبه الإنسان الأوّل في جميع أوصافه؛ من دون حاجة إلى تركيب نطفة رجل وانثى أبداً.

وقد اختبروا ذلك على بعض الحيوانات، فكانت النتيجة إيجابية، وإلى الآن لم يختبر ذلك في الإنسان، ولكنّ الظاهر أنّ النتيجة واحدة.

وحينئذٍ تبدو تساؤلات كثيرة:

منها: بيان حكم هذا العمل؛ فهل هو جائز في نفسه، أم لا؟ ولِمَ لا يجوز؟

ومنها: أنّه لو تولّد إنسان من هذا الطريق، فهل تجري عليه أحكام المحرّمات النسبية في باب النكاح؟

ومنها: أنّه هل يرث من أحد؟

ومنها: أنّه هل تجب نفقته وحضانته على أحد؟

ومنها: أنّه هل يجوز قتله؟ إلى غير ذلك من الأحكام.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست