responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 569

ومنها: ما عن محمّد بن قيس، قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريّته، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السريّة، قال: فقال: «يأخذ امرأته؛ فهو أحقّ بها، و يأخذ سريّته وولدها، أو يأخذ رضا من ثمنه»[1].

ومنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبّروها أنّه قد طلّقها، فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل» قال: «الأوّل أحقّ بها من الآخر؛ دخل بها، أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها»[2].

ومنها: ما عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها، قال: «يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل»[3].

ومنها: ما عن ابن بكير، أو عن أبي العبّاس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: «يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً»[4].

ومنها: ما عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدّت فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها، وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟


[1]- وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 3 ..

[2]- وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 4 ..

[3]- وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 5 ..

[4]- وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 6 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست