نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 569
ومنها: ما عن محمّد
بن قيس، قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل، فنكحت
امرأته، وتزوّجت سريّته، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى
السريّة، قال: فقال: «يأخذ امرأته؛
فهو أحقّ بها، و يأخذ سريّته وولدها، أو يأخذ رضا من ثمنه»[1].
ومنها: ما
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا نعي الرجل إلى أهله، أو
خبّروها أنّه قد طلّقها، فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل» قال: «الأوّل
أحقّ بها من الآخر؛ دخل بها، أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من
فرجها»[2].
ومنها: ما
عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال في شاهدين شهدا على
امرأة بأنّ زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها، قال: «يضربان
الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل»[3].
ومنها: ما
عن ابن بكير، أو عن أبي العبّاس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في المرأة تزوّج
في عدّتها، قال: «يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً»[4].
ومنها: ما
عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدّت
فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها، وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟
[1]- وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب
العدد، الباب 37، الحديث 3 ..
[2]- وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب
العدد، الباب 37، الحديث 4 ..
[3]- وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب
العدد، الباب 37، الحديث 5 ..
[4]- وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب
العدد، الباب 37، الحديث 6 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 569