responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 566

ولعلّ مورده المشتبه المقصّر، وإلّا لا يجوز التعزير في حقّ القاصر والعالم بالخلاف، فلا يجري إلّافي صورة واحدة من الشبهة.

فاللازم ترك هذا العنوان، والرجوع إلى الأحكام التي هي محلّ الكلام، وقد عرفت آنفاً: أنّ الزنا له أحكام أربعة: نفي النسب، ونفي العدّة، ونفي المهر، ونفي الحدّ؛ بمقتضى قوله: «لا مهر لبغي» و «الولد للفراش» وغير ذلك، فلابدّ من تعيين المراد من لحوق وطء الشبهة في النسب؛ وأ نّه ناظر في أيّ حكم من هذه الأحكام. ومرادنا من وطء الشبهة هو العناوين العشرة السابقة.

وحلّ المشكلة يكون من طريقين: من طريق القاعدة، ومن طريق الروايات الخاصّة المتفرّقة في أبواب مختلفة:

مقتضى القاعدة

إنّ مقتضى القاعدة نفي الحدّ قطعاً عن تلك العناوين في صور العذر، مثل صورة اليقين، وقيام دليل شرعي، أو أصل، وصورة الإجبار والإكراه والاضطرار، وصورة عدم البلوغ، أو عدم العقل، أو النوم والسكر بغير تقصير ومعصية، فليس في شي‌ء منها الحدّ؛ لأنّه ثابت على العصيان.

نعم، إذا شكّت مثلًا في بقاء حياة زوجها، ولم يقم دليل شرعي على وفاته، فالواجب عليها حفظ أحكام الزوجية، فلو تزوّجت عالمةً عامدةً، ثمّ ثبت بقاء زوجها حيّاً، لا يبعد إجراء الحدّ عليها. وكذا إذا شربت المسكر عصياناً، وعلمت أو ظنّت أنّها ترتكب الحرام في تلك الحالة، فإنّه لا يبعد إجراء الحدّ عليها.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست