responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 563

إجمالًا، فلا يلحقه أحكامه من الحدّ، ونفي النسب، وغيره، ويصدق على الولد المتولّد منه «أ نّه ولده» ولا يشمله قوله صلى الله عليه و آله: «وللعاهر الحجر».

وبالجملة: المسألة من الواضحات من هذه الناحية.

المقام الثاني: في بيان المراد من الشبهة

ها هنا مصاديق وقع فيها النزاع والكلام، والمعروف في تعريفه: «أ نّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق» وأضاف في «الجواهر» في أوّل كلامه: «أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم»[1].

توضيح ذلك: أنّ هنا مصاديق بعضها ظاهر، وبعضها خفي، وهي:

ما إذا واقع امرأة مع اعتقاد قطعي أنّها امرأته.

ما إذا واقعها مع الدليل الشرعي المعتبر، كشهادة الشهود.

ما إذا واقعها مع الركون إلى أصل شرعي، كالاستصحاب.

ما إذا واقعها مع الظنّ غير المعتبر بأ نّها زوجته.

ما إذا واقعها مع الشكّ، أو الوهم.

ما إذا واقع امرأة- يعلم حرمتها عليه- إكراها وجبراً.

ما إذا واقعها اضطراراً، كما ورد في الحديث في امرأة اضطرّت إلى الزنا في فلات؛ لعدم وجدانها ما يسدّ جوعها، ويبقي حياتها.

ما إذا واقعها في حال الجنون، أو في حال الصغر.


[1]- جواهر الكلام 29: 244 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست