responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 544

(مسألة 2): النسب: إمّا شرعي، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي؛ من نكاح أو ملك يمين أو تحليل؛ وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها. ويلحق به وطء الشبهة. وإمّا غير شرعي، وهو ما حصل بالسفاح والزنا. والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصّت بالأوّل، لكن الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ، فيعمّ غير الشرعي، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً وانثى حرُمت المزاوجة بينهما، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية، الحاصلين بالنكاح الصحيح، أو بالزنا بامرأة اخرى، وكذا حرُمت الزانية وامّها وامّ الزاني واختهنّ على الذكر، وحرمت الانثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه.

أحكام ولد الزنا

أقول: كان الكلام في الأصناف السبعة المحرّمة من النساء- البنت، والامّ، والاخت، والعمّة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الاخت- من ناحية النسب، والكلام هنا في معنى النسب وتعريفه. ثمّ يتعقّبه أحكام ولد الزنا شرعاً، وهو مسألة مهمّة من شتّى الجهات.

وقد صرّح جماعة كثيرة من أساطين الفقه: «بأنّ النسب يثبت بالوطء الصحيح بنكاح» كالشهيد الثاني في «المسالك» والعلّامة في «التذكرة» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد»، وصاحبا «الرياض» و «الجواهر» فيما يأتي الإشارة إليه من كلماتهم.

وزاد بعضهم: «والمراد به الوطء المستحقّ شرعاً- ولو في نفس الأمر- وإن‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست