responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 536

ذلك- في وصيّة أو وقف، فقال: «أوصيت لُامّي» أو «لبنتي» أو «لأبي كذا وكذا» لم تشمل الوصيّة الجدّة أو من شابهها، وكذا في باب الأوقاف، كما نبّه عليه الشهيد الثاني في «المسالك»[1].

ولكن هل استعمال «الامّ» وغيرها في الأعمّ، من باب استعمال اللفظ في معنيين: حقيقي ومجازي، أو في معنى واحد مجازي عامّ؟

الحقّ جواز كليهما؛ لما حقّقناه في الاصول من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وأ نّه لا مانع منه أبداً، ولكن مع وجود القرينة، كما أنّ استعماله في مفهوم عامّ يشمل المعنى الحقيقي والمجازي كليهما، أيضاً لا مانع منه على قول المشهور، لكنّه لابدّ أن يكون مع القرينة، وقد عرفت وجود القرينة هنا، والثاني أولى.

الثاني: قد أشار غير واحد من أكابر الفقهاء، إلى أنّ تحريم الأصناف السبعة من النساء على الرجال، مستلزم لتحريم الأصناف السبعة من الرجال على النساء، فيحرم على الامّ ابنها، وعلى البنت أبوها، وعلى الاخت أخوها، وهكذا ولو بالوسائط.

وبعبارة اخرى: المخاطبون في الآية هم الرجال ولو كانت النساء مخاطبات، كأن يقول: «حرّمت عليكنّ آباؤكنّ، وأبناؤكنّ، وإخوانكنّ ...» إلى آخر الأصناف.

وهذا نظير قوله تعالى في سورة النور- في أمر الحجاب والمحارم الذين لا يجب التستّر منهم-: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ‌


[1]- مسالك الأفهام 7: 199 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست