نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 532
يحرم بالنسب سبعة
أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: الامّ بما شملت الجدّات عاليات
وسافلات؛ لأب كنّ أو لُامّ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن
ابنها، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا.
وبالجملة:
تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة؛ سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط،
وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف.
يحرم
بالنسب سبعة أصناف
يحرم
بالنسب سبعة أصناف
أقول:
الظاهر أنّ المسألة إجماعية؛ بحيث لا يحتاج إلى نقل الأقوال فيها، ولذا أرسل غير
واحد منهم المسألة إرسال المسلّمات؛ من دون ذكر الأقوال فيها، فقال النراقي قدس
سره في «المستند» بعد ذكر المحرّمات النسبية بأجمعها: «وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين
الامّة، بل عليه الضرورة الدينية، ومصرّح به- في الجملة- في الكتاب والسنّة»[1].
وقال في
«الرياض»- بعد إنكار دلالة الآية على إثبات تحريمهنّ جميعاً- ما نصّه: «فإذاً
الحجّة التامّة هي إجماع الامّة»[2].
ويظهر من
هذه الكلمات: أنّه لا خلاف بين جميع علماء الإسلام فيما ذكر، بل هو مرتكز في أذهان
جميع المتشرّعة.