responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 518

أبواب الدعاوي، وإلّا فلم يرد نصّ في نفس المسألة التي لها شقوق كثيرة غامضة.

وحاصلها- ببيان واضح-:

أنّ للمسألة صورتين:

الصورة الاولى: أن يدّعي أحد الزوجين سبق عقده‌

ولها أربع حالات:

الحالة الاولى: أن يدّعي الزوج الأوّل السبق، والزوج الثاني وكذا الزوجة يصدّقانه، ومن الواضح أنّه حينئذٍ تثبت الزوجية بينها وبين الزوج الأوّل؛ لانحصار الحقّ في الزوج والزوجة، واعترافها بها، وعدم وجود معارض لها؛ وهو الزوج الثاني إذا خالف.

وقد اعترض على هذا الدليل- الراجع إلى قاعدة الإقرار- في «المستمسك»: «بأنّ أحكام الزوجية قد تكون بضرر وارثهما، فالإقرار يكون على غيرهما، لا على أنفسهما فقط، والعموم لا يثبت ذلك» ثمّ قال: «العمدة في الحكم المذكور، الإجماع المعتضد بالسيرة القطعية»[1].

ولكنّ الإنصاف: أنّ الإقرار إذا كان- أوّلًا وبالذات- يوجب تكليفاً على المقرّ، ويكون بضرره، يصير جائزاً، ولا ينظر إلى بعض اللوازم الحاصلة منه في المراحل التالية، وإلّا لأشكل الأمر في جلّ الأقارير، كالإقرار بالهبة، أو تمليك ماله للغير، أو شبه ذلك، وفي جميع موارد الزوجية؛ فإنّها لا تنفكّ عن بعض اللوازم لغيره.


[1]- مستمسك العروة الوثقى 14: 523 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست