responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 515

ومنه يظهر حال الوجه السادس؛ فإنّ فيه الإجبار أيضاً وإن كان بعد القرعة.

وأمّا الوجه الخامس- أي‌تعيين الزوج بالقرعة- فهو مقتضى عمومات القرعة؛ لأنّها «لكلّ أمر مشتبه» أو «مشكل»، وكلا العنوانين صادقان في المقام.

ولكن يرد عليه أوّلًا: ما ذكره في «جامع المقاصد»: «من أنّ القرعة لامجال لها في الامور التي هي مناط الاحتياط التامّ؛ وهي الأنكحة التي منها الولد».

وثانياً: أنّها تجري فيما إذا لم يوجد طريق آخر، والطريق هنا موجود؛ وهو الرجوع إلى فسخ الحاكم المنصوب لذلك، أو فسخ الزوجة بحكم قاعدة «لا ضرر...» وعلى الأقلّ يشكّ في شمول عمومات القرعة للمقام.

ولعلّ الأولى من الجميع هو الوجه الثاني؛ أي‌إجراء الطلاق من الحاكم الشرعي بعد امتناع الزوجين منه، وكون الحاكم وليّاً للممتنع لأخذ الحقّ منه، ووليّاً للمظلوم بدفعه إليه؛ وإن كان الأحوط انضمام فسخ الزوجة إليه، بل وإجبارهما على الطلاق أيضاً.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست