responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 506

(مسألة 28): لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً. وإن لم يعلم الحال، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر. وإن جهل تأريخهما، فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة والزوجين، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالًا بصحّة أحد العقدين، وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين وأجنبيّة عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما، ولا للغير أن يتزوّج بها؛ لكونها ذات بعل قطعاً. وأمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها، فالأولى أن يطلّقاها ويجدّد النكاح عليها أحدهما برضاها، وإن تعاسرا، وكان في التوقّف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة، أو لا يرجى ظهور الحال، فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة، فيحكم بزوجية من وقعت عليه.

لو زوّج الوكيلان المرأة برجلين‌

أقول: الكلام هنا في عقد الوكيلين، ولا ربط له بمسألة الفضولي، وليعلم: أنّ‌

في المسألة صوراً

خمساً لابدّ من بيان حكم كلّ واحدة منها على حدة:

الاولى: ما إذا كانا معلومي التأريخ‌

إذا كانا معلومي التأريخ، وكان أحدهما سابقاً على الآخر- كما إذا علم أنّ الوكيل الأوّل أوقع يوم الجمعة، والثاني يوم السبت- فالمشهور بين الأصحاب صحّة الأوّل منهما. وبه قال الشافعي، وأبوحنيفة، وأحمد، والحسن البصري، وجماعة اخرى منهم؛ على ما حكاه في «التذكرة»[1].


[1]- تذكرة الفقهاء 2: 597/ السطر 9 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست