responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 501

(مسألة 25): إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأ نّه لم يقع؛ سواء كان العقد فضولياً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف، فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه، وتحلّ بنتها وامّها على المعقود له.

لو ردّ الفضولي يجعل العقد كأن لم يكن‌

أقول: هذا الفرع من فروع المسألة السابقة، وجعله في «العروة» المسألة 33 من مسائل أولياء العقد.

وحاصل الكلام فيه: أنّ ردّ الفضولي- سواء كان من الطرفين، أو من طرف واحد- يجعل العقد كأن لم يكن، فلا يترتّب عليه شي‌ء، فلو قلنا في المسألة السابقة بوجوب التزام الأصيل بلوازم العقد حتّى قبل إجازة الآخر- كمحرّمات المصاهرة وغيرها- وردّ الآخر، انتفى العقد وجميع آثاره.

ويدلّ على هذا الحكم: أنّه من القضايا التي قياساتها معها؛ فإنّ ردّ العقد من الطرفين أو من طرف واحد، يوجب انعدام العقد، فإذا انعدم انعدمت آثاره.

وقد يستدلّ له بما مرّ في صدر حديث أبي عبيدة الحذّاء[1]، حيث قال:

«أيّهما أدرك كان له الخيار» وقال: «فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما، ولا مهر» بناءً على كون مفاد هاتين الجملتين، نفي جميع الآثار.

ولكنّ الإنصاف: أنّ دلالتها محلّ تأمّل. هذا.

ولكن يظهر من بعض عبارات «القواعد»- على ما حكي عنها- الإشكال في‌


[1]- وسائل الشيعة 26: 219، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست