responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 50

(مسألة 12): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأمّا سائر الاستمتاعات- كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ- فلا بأس بها حتّى في الرضيعة، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي‌ء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها- بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً، أو مسلكي الحيض والغائط واحداً- حرم عليه وطؤها أبداً، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، ويجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها، لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

موضوع الإفضاء وأحكامها

أقول: هذه المسألة من المسائل المهمّة، وتشتمل على فروع كثيرة، وقد بحث في «العروة الوثقى» عن هذه المسألة في عشر مسائل، ونحن نتكلّم عن هذه الفروع الموجودة في «التحرير»، ثمّ نتكلّم إن شاء اللَّه فيما يبقى بعد ذلك:

الفرع الأوّل: في حرمة وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين‌

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين. بل لا يجوز بعده إذا خيف عليها من ضرر أو خطر؛ لعدم الاستعداد الجسماني، وإنّما يجوز إذا أمن من‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست