responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 495

(مسألة 24): إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير، قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه. وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها واختها، والخامسة إن كانت هي الرابعة؟

الأحوط ذلك؛ وإن كان الأقوى خلافه.

إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين‌

أقول: عصارة الكلام في المسألة: أنّ إنشاء الأصيل هل يؤثّر آثاره بالنسبة إليه، أو هو كالعدم ما لم تلحقه الإجازة من الطرف الآخر؟

في المسألة قولان، بل ثلاثة أقوال:

الأوّل: هو ترتّب جميع آثار إنشاء العقد بالنسبة إلى الأصيل، وهو الذي اختاره في «كشف اللثام» حيث قال: «ولو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد، وباشر الآخر بنفسه، أو وليّه، أو وكيله، ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة إلى أن يتبيّن عدم إجازة الآخر؛ لتمامية العقد بالنسبة إليه، فإن كان زوجاً حرم عليه الخامسة والاخت بلا إشكال»، حتّى أنّه قال في آخر كلامه: أمّا إذا فسخت فلا حرمة- بلا إشكال- في البنت، وعلى إشكال في الامّ‌[1] انتهى.

واختاره أيضاً المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» وقال: «إنّ العقد لازم بالنسبة إلى المباشر»[2]، واستظهر ذلك من كلمات شيخنا الأعظم في «المكاسب» كما اختاره من المعاصرين المحقّق السيّد عبد الأعلى‌


[1]- كشف اللثام 7: 107 ..

[2]- جامع المقاصد 12: 159 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست