responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 493

(مسألة 23): الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيته على إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته، بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين، فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط، كالحلف في بعض الصور الاخر.

إذا مات من لزم العقد من طرفه‌

أقول: هذه المسألة تبحث عن مسألتين من المسائل السابقة:

الاولى: ما إذا كان العقد من جانب أحد الصغيرين أصيلًا، ومن الجانب الآخر فضولياً.

والثانية: ما إذا كان كلاهما كبيرين، وكان عقدهما فضولياً.

وقد حرّرنا البحث فيهما، وأنّ التعدّي عن مورد الصحيحة إلى غيره مشكل جدّاً؛ لأنّ الحكم- لو قلنا به- مخالف للقاعدة، فلا نقول به إلّافي مورد النصّ.

وأمّا قوله قدس سره في المتن: «لكنّ الحلف مبنيّ على الاحتياط» فهو موقوف على كون الحكم موافقاً للقاعدة، وكون الحلف من باب التعبّد، فينعكس الأمر، ويقتصر في الحلف على مورد الرواية؛ وهو عقد الصغيرين بواسطة الفضوليين.

بقي هنا شي‌ء:

وهو أنّه هل تترتّب عدّة الوفاة على الزوجة لو كانت هي الباقية؟

إذا بلغ الزوج وأجاز في أوّل شهر رمضان، ثمّ مات، وبلغت الزوجة في أوّل شهر شوّال وأجازت، فهل عليها عدّة الوفاة، أم لا؟

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست