نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 483
الصورة المشروطة
وأمّا
الصورة المشروطة- أيالصورة التاسعة- فهي ما إذا بلغ أحدهما فأجاز، ثمّ مات قبل
بلوغ الآخر، فإنّ المشهور أنّه يعزل من تركة الميّت بمقدار إرث الباقي، فإن كان هو
الزوج كان نصفاً، وإن كانت الزوجة كان ربعاً، ثمّ ينتظر حتّى يبلغ، فإن بلغ فأجاز
العقد الفضولي يدفع إليه إرثه. ولكنّه مشروط بأن يحلف على أنّه لم تكن إجازته
طمعاً في مال الإرث، وإلّا لا يدفع إليه.
وقد صرّح
الماتن وغيره- قدست أسرارهم- بأنّ الحلف إنّما هو فيما إذا كانت الإجازة، مظنّة
للاتّهام بالطمع في الإرث، أمّا إذا لم تكن كذلك- بأن لم يعلم حين الإجازة بموت
الآخر، أو كان المهر أكثر من مال الإرث في صورة حياة الزوج، أو شبه ذلك- فلا يجب
الحلف.
إذا عرفت
ذلك فاعلم: أنّه وقع في هذه المسألة بحوث مستوفاة في كلمات الأصحاب، مع فروع
كثيرة، منهم الشهيد الثاني في «المسالك»[1]،
وتبعه صاحب «الجواهر» 0[2]، ولم نرَ
نقل الخلاف عن أحد في كلامهما، وهو يشهد بأنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها، ولذا
صرّح سيّدنا الاستاذ الحكيم قدس سره بقوله: «بلا خلاف ظاهر»[3].
وكيفما
كان: فتارة: نبحث عن مقتضى القاعدة، واخرى: عن النصّ الخاصّ الوارد في المسألة.