responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 476

عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إنّما يحلّ الكلام، ويحرّم الكلام»[1]، فسبب الحلّية والحرمة لا يكون إلّاالإنشاء القولي.

ولكنّ الإنصاف: أنّ سند الرواية ضعيف؛ فإنّ الذي يروي عن خالد بن الحجّاج، هو يحيى بن الحجّاج، أو يحيى بن نجيح؛ على اختلاف فيه؛ والأوّل وإن كان ثقة؛ لتوثيق والنجاشي والعلّامة له، ولكن لو كان هو يحيى بن نجيح، فهو مجهول لم يذكر في الرجال.

وأمّا دلالتها، فهي تحتمل وجوهاً بحسب صدر الرواية: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يجي‌ء فيقول: اشترِ هذا الثوب واربحك كذا وكذا، قال عليه السلام: «أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟» قلت: بلى، قال عليه السلام: «لا بأس به؛ إنّما يحلّ الكلام، ويحرّم الكلام».

وهذه الوجوه- على ما أفاده في «الجواهر» و «المكاسب»- أربعة:

الأوّل: حصر المحلّل والمحرّم في الكلام، فيكون دليلًا على بطلان المعاطاة، كما هو دليل على عدم جواز الإنشاء الفعلي أو مجرّد الرضا الباطني في الفضولي أيضاً.

الثاني: كون كلام واحد في بعض المقامات محلّلًا، وفي بعضها محرّماً، كإنشاء البيع قبل تملّك شي‌ء، وإنشائه بعد تملّكه.

الثالث: كون بعض الكلمات محلّلًا، وبعضها محرّماً، كعقد النكاح بلفظ «النكاح» وبلفظ «البيع».

الرابع: كون المقاولة قبل تملّك شي‌ء محلّلة، وإيجاب البيع محرّماً.


[1]- وسائل الشيعة 18: 50، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 8، الحديث 4 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست