responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 474

(مسألة 19): لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّاأنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه، فالظاهر أنّه من الفضولي. نعم، قد يكون السكوت إجازة، وعليه تحمل الأخبار في سكوت البكر.

لا يكفي في صحّة الفضولي، الرضا القلبي‌

أقول: قد تكلّمنا في المسألة السابقة عن هذا الحكم، ونزيدك هنا أنّ القول بكفاية الرضا في صحّة الفضولي، يظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره وادّعى أنّه يظهر من كلمات الأصحاب؛ لأنّهم أفتوا بعدم كفاية السكوت «لأ نّه أعمّ من الرضا» فإنّ هذا التعبير يدلّ على كفاية الرضا.

ولكنّ اللازم وجود الكاشف له. هذا.

وقد ادّعى سيّدنا الاستاذ الخوئي قدس سره عكس ذلك؛ وأ نّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم كفاية الخروج عن الفضولي بمجرّد الرضا[1].

والإنصاف: أنّهم لم يتعرّضوا للمسألة، وإنّما وقع الكلام فيها بين المتأخّرين والمعاصرين من الأصحاب.

وقبل الورود فيها لابدّ من ذكر مقدّمة؛ وهي أنّ البحث هنا إنّما هو في مقام الثبوت؛ أي‌على فرض وجود الرضا في الباطن، وأمّا أنّ انكشاف الرضا بما ذا؟

فهو أمر آخر، فقد يكون الكاشف جملة خبرية؛ بأن يقول في مقام الإخبار: «قد كنت راضياً بذاك العقد» أو لم يُخبر أحداً بذلك، وأراد أن يعلم تكليفه بينه وبين اللَّه مثلًا بالنسبة إلى حرمة امّها عليه، أو علم ذلك من قرائن الأحوال؛ من دون‌


[1]- المباني في شرح العروة الوثقى 33: 265 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست