responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 472

اللهمّ إلّاأن يقال: فرق بين نكاح العبد ونكاح الفضولي؛ فإنّ في الأوّل يصدر الإنشاء من صاحب العقد، إلّاأنّه لمّا كان مزاحماً لحقّ الغير لابدّ من رضاه بذلك، فهو من قبيل بيع المالك للعين المرهونة، وأين هذا من عقد الفضولي؟!

ولكنّ الإنصاف: أنّ هذه الروايات- بضميمة روايات كفاية سكوت البكر، وكونه بمنزلة إنشائها- تكون دليلًا على المقصود. مضافاً إلى أنّ التعبير فيها بأنّ‌ «سكوتهم ... إقرار» دليل على ما ذكرنا؛ لأنّه لا يقول: «سكوتهم دليل على الرضا» بل يقول: «إقرار» أي‌إمضاء.

ما يدلّ على الاكتفاء بالرضا القلبي‌

يبقى الكلام في القول الثالث؛ أي‌الاكتفاء بالرضا القلبي الذي مال إليه شيخنا الأعظم في بعض كلماته، ويمكن الاستدلال له بامور:

الأوّل: عمومات وجوب الوفاء بالعقود.

ولكن يرد عليه: أنّه فرع صدق «العقد» عليه، وهو غير معلوم؛ فإنّ مجرّد الرضا القلبي، شي‌ء لا يكون معاقدة ومعاهدة، بل العقد يحتاج إلى إنشاء؛ فإنّه من الامور الاعتبارية التي قوامها الإنشاء. بل يكفي الشكّ في ذلك؛ لأنّ الأخذ بالعموم حينئذٍ من قبيل التمسّك بعموم العامّ في الشبهة المصداقية، وهو باطل على قول المحقّقين.

وإن شئت قلت: الامور على قسمين: امور تكوينية، وامور اعتبارية:

أمّا الاولى، فهي الحقائق الموجودة الخارجية، بل الحالات النفسانية- من العلم، والقدرة، والرضا، والغضب، وغيرها- كلّها من الحقائق.

وأمّا الاعتباريات، فليس لها وجود في الخارج، وإنّما هي في عالم الاعتبار،

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست