responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 459

(مسألة 16): لا أثر للإجازة بعد الردّ، وكذا لا أثر للردّ بعد الإجازة؛ فبها يلزم العقد، وبه ينفسخ؛ سواء كان السابق من الردّ أو الإجازة واقعاً من المعقود له أو وليّه، فلو أجاز أو ردّ وليّ الصغيرين العقد الواقع عليهما فضولًا، ليس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل ولا إجازة في الثاني.

لا أثر للردّ بعد الإجازة في الفضولي‌

أقول: قال المحقّق النراقي في «المستند»: «لو قبل عقد الفضولي وأجازه، لزم من جهته، وليس له بعده ردّه إلّابالطلاق إجماعاً. ولو ردّه لم يؤثّر بعده الإجازة؛ للبطلان بالردّ بالإجماع، فلم يبقَ شي‌ء تؤثّر معه الإجازة»[1].

وهذا الكلام يدلّ على كون المسألتين إجماعيتين؛ أي‌عدم صحّة الردّ بعد الإجازة، والإجازة بعد الردّ.

ولكن ذهب سيّدنا الاستاذ الخوئي إلى جواز الإجازة بعد الردّ، حيث قال في شرحه على العروة: «ذهب إليه جملة من الأصحاب، منهم شيخنا الاستاذ قدس سره؛ بدعوى أنّ الإجازة والردّ ضدّان، فهما ضدّان أيّهما سبق لم يبقِ مجالًا للآخر، في حين ذهب آخرون إلى خلافه، منهم الماتن قدس سره في المسألة الرابعة من باب الوصيّة، حيث أفاد بأنّ القول بعدم نفوذ الإجازة بعد الردّ، مشكل إن لم يكن إجماع، خصوصاً في الفضولي»[2].

ثمّ ذكر أدلّة المانعين، ثمّ ردّها، وقال في آخر كلامه: «وممّا تقدّم يظهر أنّه لا دليل على عدم تأثير الإجازة بعد الردّ».


[1]- مستند الشيعة 16: 180 ..

[2]- المباني في شرح العروة الوثقى 33: 261 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست