responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 456

الثالث:- وهو أحسن من الجميع- الروايات الخاصّة الدالّة على هذا المعنى، حيث عرفت في الأحاديث السابقة ما يدلّ بصراحة على ذلك، مثل حديث أبي عبيدة[1]، فإنّ المفروض فيه أنّه زوّج الوليّ غير الشرعي صغيرين، فقال:

«النكاح جائز أيّهما أدرك كان له الخيار»؛ والبلوغ يتأخّر كثيراً.

ومثل ما ورد في حديث ابن بَزِيع، فإنّ مورده تزويج البنت الصغيرة، ثمّ بعد بلوغها جعل الخيار بيدها[2].

ومثل رواية علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري، عن الجواد عليه السلام فإنّ موردها أيضاً كون الزوجة صغيرة، ثمّ صارت كبيرة، وكثيراً ما يطول زمان ذلك‌[3].

بل وكذا الأحاديث الدالّة على علم الموالي بنكاح عبيدهم وسكوتهم، وأ نّه كافٍ في صحّة العقد؛ فإنّ العلم كثيراً ما يتأخّر، لوجود الدواعي إلى الكتمان.

بل والأحاديث الدالّة على حكم المرأة التي استعدت على زوجها عنده صلى الله عليه و آله الواردة من طرق العامّة؛ فإنّه لا دلالة فيها على وقوع الاستعداء فوراً.

وكذا ما ورد في الاتّجار بمال اليتيم، وتعدّي العامل في المضاربة، والتصدّق بمجهول المالك، والخيانة في الأمانة، ثمّ جاء تائباً مع ربحه، وما ورد في إمضاء الورثة الوصيّة الزائدة على الثلث بعد موت الموصي، فإنّ في جميع ذلك تتأخّر


[1]- وسائل الشيعة 26: 219، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 282، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 276، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست