responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 453

(مسألة 14): إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه- بأن كان بالغاً عاقلًا- فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته، وإن كان ممّن لا يصحّ منه العقد، وكان مولّىً عليه- بأن كان صغيراً أو مجنوناً- فإنّما يصحّ إمّا بإجازة وليّه في زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبيّ عقداً على الصغير أو الصغيرة، وقفت صحّة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت. نعم، يعتبر في صحّة إجازة الوليّ ما اعتبر في صحّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته، وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.

من له الإجازة في العقد الفضولي‌

أقول: المسائل التي ذكرها الماتن قدس سره في بيان أحكام الفضولي في النكاح هنا، أربع عشرة مسألة؛ من 13- 26 وهذه المسألة ثانيتها، وهي تستهدف ذكر من له الإجازة في عقد الفضولي. وهي مسألة واضحة، ومن مصاديق القضايا التي قياساتها معها.

وحاصل الكلام فيها: أنّ الإجازة لا تكون إلّامن ناحية من يصحّ العقد منه ابتداءً؛ وهو أحد شخصين: إمّا البالغ العاقل إذا كان هو المعقود عليه، أو الوليّ إذا كان المعقود عليه صغيراً، أو مجنوناً، فبناءً على ذلك إذا عقد الفضولي للكبير العاقل فأجازه، صحّ العقد بلا إشكال.

وإن عقد للصغير والصغيرة أو المجنون والمجنونة، صحّ بإجازة الوليّ إذا كانت فيه مصلحة. وإذا ترك الوليّ الإجازة حتّى بلغ المعقود عليه أو أفاق المجنون، كانت الإجازة لهما.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست