نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 440
الثالث: أنّه يصحّ
إذا أجازه عن قرب، وإن أجازه عن بعد بطل، وهو قول مالك.
واختار
الشيخ نفسه في «الخلاف» البطلان في النكاح وفي البيع.
المقام
الثالث: أدلّة القول بصحّته
إنّ الأقوى
صحّة عقد الفضولي في جميع أبواب العقود، بل الإيقاعات أيضاً؛ لو لم يقم دليل- من
الإجماع وغيره- على بطلانه. ويدلّ عليها أمران:
الأوّل:
أنّ صحّة عقد الفضولي موافقة للقاعدة؛ فإنّ العمومات تدلّ على صحّته، فقوله تعالى: يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]، يدلّ على
صحّة كلّ ما يصدق عليه العقد عند العقلاء، وقد مرّ سابقاً أنّ المراد منه، العقد
المنسوب إلى كلّ إنسان، فكأ نّه قال: «أوفوا بعقودكم» ومن المعلوم أنّ العقد
الصادر من الفضولي، ليس عقداً لصاحبه قبل إذنه، فإذا أذن صار عقداً له، ومنسوباً
إليه.
وإن شئت
قلت: إنّه أشبه شيء بما يكتبه الدلّال من إنشاء العقد، وشروطه، وأركانه، ثمّ بعد
مدّة قصيرة أو طويلة يوقّع عليه صاحب العقد ويمضيه.
إن قلت:
إنّ هذا العقد ليس عقداً لصاحبه عند حدوثه، فكيف يكون عقداً له عند بقائه؟!
قلت: إنشاء
العقود وإن كان من قبيل الوجودات غير المستقرّة، وعمّا قليل