responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 440

الثالث: أنّه يصحّ إذا أجازه عن قرب، وإن أجازه عن بعد بطل، وهو قول مالك.

واختار الشيخ نفسه في «الخلاف» البطلان في النكاح وفي البيع.

المقام الثالث: أدلّة القول بصحّته‌

إنّ الأقوى صحّة عقد الفضولي في جميع أبواب العقود، بل الإيقاعات أيضاً؛ لو لم يقم دليل- من الإجماع وغيره- على بطلانه. ويدلّ عليها أمران:

الأوّل: أنّ صحّة عقد الفضولي موافقة للقاعدة؛ فإنّ العمومات تدلّ على صحّته، فقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]، يدلّ على صحّة كلّ ما يصدق عليه العقد عند العقلاء، وقد مرّ سابقاً أنّ المراد منه، العقد المنسوب إلى كلّ إنسان، فكأ نّه قال: «أوفوا بعقودكم» ومن المعلوم أنّ العقد الصادر من الفضولي، ليس عقداً لصاحبه قبل إذنه، فإذا أذن صار عقداً له، ومنسوباً إليه.

وإن شئت قلت: إنّه أشبه شي‌ء بما يكتبه الدلّال من إنشاء العقد، وشروطه، وأركانه، ثمّ بعد مدّة قصيرة أو طويلة يوقّع عليه صاحب العقد ويمضيه.

إن قلت: إنّ هذا العقد ليس عقداً لصاحبه عند حدوثه، فكيف يكون عقداً له عند بقائه؟!

قلت: إنشاء العقود وإن كان من قبيل الوجودات غير المستقرّة، وعمّا قليل‌


[1]- المائدة( 5): 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست