responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 433

(مسألة 12): يشترط في ولاية الأولياء: البلوغ والعقل والحرّية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد، بل الولاية في موردها لوليّهما، وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا، وإن جنّ أحدهما يختصّ الولاية بالآخر. وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم، وإلّا فلا يبعد ثبوتها له دون الكافر.

من شرائط ولاية الأولياء

أقول: قد ذكر المصنّف هنا شروطاً أربعة؛ البلوغ، والعقل، والحرّية، والإسلام، والعمدة هو الأخير؛ لأنّ اشتراط البلوغ لا مورد له في الصغير، لأنّه لا يمكن أن يكون أباً، ولا جدّاً، فالأولى ترك ذكر هذا الشرط. وكأ نّه تبع في ذلك صاحب «العروة» وقد أجاد المحقّق في «الشرائع» بترك ذكره.

اللهمّ إلّاأن يكون ناظراً إلى الوصيّ والحاكم؛ فإنّ الصبيّ المراهق العالم- كما يحكى عن العلّامة الحلّي في صغره- لا يمتنع عقلًا أن يكون وصيّاً، أو حاكماً.

لكنّه باطل بإجماع الفقهاء والعقلاء من أهل العرف؛ لعدم اعتبار أفعال الصبيّ عندهم، فلا يقبل مسؤولية الوصاية والحكومة إلّامن خرج بالدليل، مثل إمامة بعض الأئمّة المعصومين عليهم السلام كالإمام الجواد عليه السلام فإنّ الإمامة ملازمة للمرتبة الأعلى من الحكومة الشرعية. وليس هذا أمراً عجيباً بعد تصريح آيات من الذكر الحكيم بالنسبة إلى يحيى: ... وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً[1]، وبالنسبة إلى‌


[1]- مريم( 19): 12 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست