responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 400

الأمر يتبدّل المذكور بحكم الشارع المقدّس بمهر حلال؛ وهو مهر المثل.

والحاصل: أنّ المهر جزء من العقد لا ينفكّ عنه، وليس هنا من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك، فإنّه في قوّة إنشاءات متعدّدة بحكم العرف والعقلاء.

لو سلّمنا أنّه من قبيل تعدّد المطلوب، ولكن إذا ثبت أصل العقد وبطل المهر، يقع الطرف المقابل- أي‌الزوج، أو الزوجة- في الضرر، ولا يمكن تداركه بالخيار، كما في بيع ما يملك وما لا يملك؛ لعدم جريان الخيار في النكاح، كما عرفت، فيلزم على الزوج مثلًا قبول مهر المثل، الذي قد يكون أضعاف المهر المذكور في العقد، أو تقع الزوجة في الضرر؛ لكون مهر المثل عشراً من أعشار المهر المذكور في العقد، ولا طريق إلى تدارك هذا الضرر العظيم، فاللازم بطلان العقد أيضاً في الصورتين.

والحاصل: أنّ الدليل على بطلان كليهما أمران:

أوّلهما: أنّ العقد والمهر مطلوب واحد؛ لا يمكن الحكم بصحّة أحدهما، وفساد الآخر. ولو شكّ في تعدّد المطلوب ووحدته، فأصالة الفساد محكّمة.

وبعبارة اخرى: المصلحة المعتبرة في عقد الوليّ، لا تلاحظ بالنسبة إلى كلّ جزء من العقد، بل المجموع- من حيث المجموع- لو كان واجداً للمصلحة صحّ، وإلّا بطل، فتسري المصلحة أو المفسدة من أحدهما إلى الآخر.

ثانيهما: أنّه لو كان المسمّى دون مهر المثل، ثمّ بطل ورجع إلى مهر المثل، كان ضرراً على الزوج؛ فإنّ مهر المثل قد يكون، أضعافاً مضاعفة بالنسبة إلى المهر المسمّى، ولو كان أكثر منه، ثمّ بطل ورجع المثل، كان ضرراً على الزوجة، ولا يمكن دفع الضرر في المقام بالخيار؛ لعدم جريان الخيار في النكاح في أمثال المقام، فاللازم الحكم بالبطلان من رأس، واللَّه العالم.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست