responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 398

(مسألة 6): لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه، فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر، فالأقوى صحّة العقد ولزومه وبطلان المهر؛ بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقرّ، وإلّا رجع إلى مهر المثل.

لو زوّج الوليّ، الصغيرة بدون مهر المثل‌

أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة:

بطلان العقد والمهر، اختاره جماعة من الأكابر؛ منهم صاحب «الجواهر» وصاحب «العروة» وجماعة من المحشّين. بل اسند إلى جماعة من القدماء أعلى اللَّه مقامهم.

وبطلان المهر دون العقد، اختاره المحقّق في «الشرائع» وغيرُه.

وصحّة الأمرين، ذهب إليه شيخنا الطوسي قدس سره.

قال في «الخلاف»: «إذا زوّج الأب أو الجدّ من له إجبارها على النكاح- من البكر الصغيرة، أو الكبيرة- بمهر دون مهر المثل، ثبت المسمّى، ولا يجب مهر المثل، و به قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يبطل المسمّى، ويجب مهر المثل.

دليلنا: أنّ المسمّى لا خلاف أنّه واجب عليه، ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة»[1].

وظاهر كلامه هذا صحّة المهر والعقد، وحكاه عن أبي حنيفة أيضاً.

ولكن ظاهر كلام الشافعي القول الثاني، ودليله على مختاره الأخذ بالقدر


[1]- الخلاف 4: 392، المسألة 37 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست