نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 396
الروايات
المستدلّ بها على ثبوت الخيار للصبيّ إذا بلغ
إنّ هناك
روايات متعدّدة قد استدلّ بها على ثبوت الخيار للصبيّ إذا بلغ:
منها:
رواية الفضل بن عبدالملك، عن الصادق عليه السلام: «إذا زوّج الرجل
ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوّج الابنة جاز»[1].
وهو ظاهر
الدلالة على عدم الخيار للصبيّة، وثبوته للصبيّ.
اللهمّ
إلّاأن يقال: إنّها واردة في الكبير والكبيرة؛ بقرينة قوله عليه السلام: «ذاك
إلى ابنه» فإنّه ظاهر في البلوغ، فهي خارجة عن محلّ الكلام.
ومنها: ما
رواه محمّد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: «... ولكن لهما
الخيار إذا أدركا ...»[2].
ومنها: ما
رواه بريد الكناسي- في حديث طويل- عن الباقر عليه السلام وفيه أيضاً التصريح
بالخيار للبنت والابن بعد البلوغ[3].
ولكنّ
الاستدلال بهما مشكل؛ لذكر الخيار لهما، مع ما عرفت من أنّ الخيار في البنت، خلاف
الإجماع، وخلاف ظاهر الروايات. والتفكيك بينهما- مع ورودهما في عبارة واحدة- أشكل؛
لأنّه مخالف لبناء العقلاء الذي هو المدار في أبواب حجّية خبر الواحد.
والحاصل:
أنّ شيئاً من هذه الروايات، أيضاً لا يدلّ على المقصود، فالرجوع
[1]- وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 6، الحديث 4 ..
[2]- وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 6، الحديث 8 ..
[3]- وسائل الشيعة 20: 278، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 6، الحديث 9 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 396