responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 396

الروايات المستدلّ بها على ثبوت الخيار للصبيّ إذا بلغ‌

إنّ هناك روايات متعدّدة قد استدلّ بها على ثبوت الخيار للصبيّ إذا بلغ:

منها: رواية الفضل بن عبدالملك، عن الصادق عليه السلام: «إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوّج الابنة جاز»[1].

وهو ظاهر الدلالة على عدم الخيار للصبيّة، وثبوته للصبيّ.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّها واردة في الكبير والكبيرة؛ بقرينة قوله عليه السلام: «ذاك إلى ابنه» فإنّه ظاهر في البلوغ، فهي خارجة عن محلّ الكلام.

ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: «... ولكن لهما الخيار إذا أدركا ...»[2].

ومنها: ما رواه بريد الكناسي- في حديث طويل- عن الباقر عليه السلام وفيه أيضاً التصريح بالخيار للبنت والابن بعد البلوغ‌[3].

ولكنّ الاستدلال بهما مشكل؛ لذكر الخيار لهما، مع ما عرفت من أنّ الخيار في البنت، خلاف الإجماع، وخلاف ظاهر الروايات. والتفكيك بينهما- مع ورودهما في عبارة واحدة- أشكل؛ لأنّه مخالف لبناء العقلاء الذي هو المدار في أبواب حجّية خبر الواحد.

والحاصل: أنّ شيئاً من هذه الروايات، أيضاً لا يدلّ على المقصود، فالرجوع‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 4 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 8 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 278، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 9 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست