responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 393

أدلّة القول بعدم الخيار للصبيّ‌

أمّا بالنسبة إلى الصبيّ، فقد ذكر المحقّق النراقي في «المستند»: «أ نّه كالصبيّة عند الأكثر»[1].

وقال في «الرياض»: «وفي الصبيّ قولان؛ أظهرهما وأشهرهما أنّه كذلك ...» أي مثل الصبيّة في لزوم العقد عليه «خلافاً للشيخ وجماعة، فأثبتوا له الخيار بعد الإدراك»[2].

ويدلّ على عدم الخيار له بعد البلوغ أوّلًا: الأصل، وقد عرفت أنّ المراد منه الرجوع إلى العمومات، مثل عموم؛ أوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنّ معنى وجوب الوفاء بها، هو الوقوف عندها، والالتزام بها، وعدم العدول عنها، وهو مساوٍ لعدم الخيار.

إن قلت: يمكن المناقشة في ذلك بأنّ معنى‌ أوْفُوا بِالْعُقُودِ هو أوفوا بعقودكم، ومن المعلوم أنّ العقد هنا ليس عقد الصبيّ الذي بلغ، بل عقد الوليّ، فالتمسّك بها مشكل.

قلنا: لا شكّ في أنّ عقد الوليّ هو عقد المولّى عليه؛ فإنّه يأتي من قبله، مثل عقد الوكيل الذي هو عقد الموكّل، بل أولى منه من جهات مختلفة.

وأمّا استصحاب بقاء العقد ولو بعد الفسخ- المساوي لعدم تأثير الفسخ- فهو من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد عرفت الإشكال فيه على المختار.

واستدلّ ثانياً: بما دلّ على صحّة عقد الوليّ للصغير، وعدم صحّة طلاقه،


[1]- مستند الشيعة 16: 132 ..

[2]- رياض المسائل 10: 91 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست