responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 380

ففي المسألة صور ثلاث: الجهل بتأريخ كليهما، الجهل بتأريخ وقوع عقد الجدّ، دون الأب، وبالعكس.

أمّا إذا جهل التأريخان، فيجري فيه أحكام العلم الإجمالي؛ لأنّ الاستصحاب ساقط من الطرفين- أعني استصحاب عدم تقديم عقد الأب، وكذا عدم تقديم عقد الجدّ- إمّا للتعارض، أو لعدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي؛ على ما ذكروه في علم الاصول عند بيان تعارض الاستصحابين، فراجع، فإذا سقطت الاصول من الجانبين استقرّ العلم الإجمالي، ولازمه كون المرأة مزوّجة، ولكن لا يجوز لأحد الرجلين التعامل معها معاملة الزوجة؛ لأنّ مقتضى الأصل الجاري في حقّ كلّ واحد منهما، هو عدم الزوجية. ولا يعارضه الأصل الجاري في مقابله؛ لخروجه عن محلّ ابتلائه.

وحيث تقع الزوجة في هذا الحال في عسر وحرج شديدين، فعلى كلّ منهما طلاقها بعنوان الاحتياط. ولو تركا ذلك فالحاكم الشرعي يطلّقها عن زوجها. هذا.

وذكر في «الجواهر» هنا احتمال تقديم عقد الجدّ تارة: بدليل أنّ مقتضى الأصلين التقارن. ثمّ رجع عنه بسبب كون الاقتران أيضاً حادثاً ينفى بالأصل.

واخرى: لإطلاق ما دلّ على تقديمه ما لم يسبقه عقد الأب.

واحتمل أيضاً الرجوع إلى القرعة؛ من باب أنّه أمر مشكل، فيرجع إليها.

والإنصاف: أنّ شيئاً ممّا ذكره غير كافٍ في تقديم قول الجدّ:

أمّا القرعة، فقد ذكرنا في محلّه: أنّها إنّما تجري فيما لم يكن هناك دليل‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست