responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 372

(مسألة 3): ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب ولا موته، فعند وجودهما استقلّ كلّ منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصّت بالآخر، وأيّهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلّ للآخر، ولو زوّج كلّ منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، وإن جهل تأريخهما فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن، لزم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما، وإن علم تأريخ أحدهما دون الآخر، فإن كان المعلوم تأريخ عقد الجدّ قدّم على عقد الأب، وإن كان عقد الأب قدّم على عقد الجدّ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة.

استقلال كلّ من الأب والجدّ بالولاية

أقول: في هذه المسألة فروع ثلاثة:

أوّلها: في عدم اشتراط ولاية كلّ منهما بحياة الآخر، مع البحث عن لوازمه.

ثانيها: في حكم ما لو زوّج كلّ منهما وكانا معلومي التأريخ.

ثالثها: في حكم ما إذا كانا مجهولي التأريخ، أو أحدهما مجهولًا.

الفرع الأوّل: في عدم اشتراط ولاية كلّ منهما بحياة الآخر

المشهور بين فقهائنا أنّ ولاية الجدّ غير مشروطة بحياة الأب. وذهب شاذّ إلى اشتراطها بها. ومن أجمع الكلمات في بيان الأقوال في المسألة، كلام المحدّث البحراني، حيث قال: «هل يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب، أم لا؟

المشهور الثاني...، وهو ظاهر الشيخ المفيد، والمرتضى، وسلّار، حيث أطلقوا الحكم بولاية الجدّ، وبه قطع ابن إدريس ومن تأخّر عنه. وذهب الشيخ في‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست