responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 364

ثمّ إنّه لو اختار الوليّ كفواً، واختارت البنت كفواً آخر، فهل تسقط ولايته؟

الظاهر أنّه تسقط، ويكون الخيار إليها، وفاقاً «للمسالك» وخلافاً «للجواهر»[1]؛ وذلك لما عرفت من انصراف أدلّة الولاية إلى ما هو من مصالح المولّى عليه، واختيار خلافه يكون خيانة له، ومن الواضح أنّ البنت إذا اختارت كفواً، يكون انسها به أكثر ممّن يجبرها الوليّ عليه وإن كان كفواً.

الصورة الثانية: ما إذا غاب الوليّ غيبة يصعب الوصول إليه، مع حاجة البنت إلى التزويج، فإنّه يسقط إذنه حينئذٍ، كما صرّح به الشيخ في «الخلاف» والمحدّث البحراني في «الحدائق» وصاحب «الرياض» وشيخنا الأعظم في رسالته؛ على ما حكاه في «المستمسك» عنهم، وادّعى عدم الخلاف فيه. ولم يرد فيه أيضاً نصّ، بل الدليل عليه أيضاً هو انصراف أدلّة الولاية إلى غير ذلك؛ فإنّ الغرض منها هو حفظ منافعها، والمفروض هنا عدمه.

الأمر الرابع: في استقلال الثيّب في النكاح‌

الظاهر أنّه لا خلاف في استقلال الثيّب في النكاح؛ إذا كانت عاقلة رشيدة.

وقد حكي الخلاف عن ابن أبي عقيل في الجملة، وخلافه لا يضرّ بالإجماع؛ لو لم يكن إجماعاً مدركياً.

ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه موافق لأصالة عدم الولاية، كما عرفت شرحها سابقاً- روايات كثيرة قد يعبّر عنها: «بأ نّها كادت تكون متواترة»:


[1]- جواهر الكلام 29: 185 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست