responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 356

«ولا يكون تزويج متعة ببكر»[1]. وظاهرها البطلان؛ لما ورد في صدرها، فراجع.

والجمع بينها وبين سائر روايات الباب التي سبق ذكرها وإن كان بالحمل على الكراهة، إلّاأنّها تخبر عن بعض العناوين الثانوية التي لو استفحل أمرها لكان مآلها إلى الحرمة. ومن جميع ما ذكرنا يمكن الحكم بحرمتها بدون إذن الوليّ، وعلى الأقلّ يجب الاحتياط فيها.

إن قلت: قد يحرز عدم المفسدة في المتعة في مورد خاصّ ومن جميع الجهات، فلا يجري فيه حكم الحرمة.

قلت: الأحكام لا تتبع الموارد الخاصّة، ولا يمكن للفقيه في أمثال المقام، أن يجعل لكلّ مورد حكماً بعد أن كان الغالب فيها الفساد، فيحكم حكماً باتّاً على العموم، وإلّا لانفتح فيها أبواب الفرار من أصل الحكم، والقضاء عليه، وإفساده. كما إنّ الأمر في جميع الأحكام عند العقلاء كذلك، مثلًا إذا قيل: «لا يجوز العبور عند توهّج الضوء الأحمر؛ حذراً من تصادم السيارات، واختلال النظام» لا يمكن أن يقال: «لِمَ لا يجوز العبور إذا لم تكن هناك سيّارة في الشارع؟!».

إن قلت: إن منعنا نكاح المتعة في هذا العصر وسددنا بابها- مع ما ذكرت من غلبة أسباب الهيجانات الشهوية، وتوفّرها، وارتقاء سنّ النكاح- فما الحيلة للنجاة من الوقوع في المعاصي، ولا سيّما للشباب، هل هناك طريق؟

قلنا: لا محيص من الإقبال على النكاح السهل البسيط الخالي من التكلّفات،


[1]- وسائل الشيعة 21: 34، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 11 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست