نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 331
ولاية الأب والجدّ
على المجنون والمجنونة
الفرع
الثاني: ولايتهما على المجنون والمجنونة
للأب
والجدّ ولاية على المجنون البالغ والمجنونة كذلك المتّصل جنونهما بالصغر. والظاهر
من كلماتهم أنّ المسألة أيضاً إجماعية، وقد ادّعى في «الجواهر» عدم الخلاف فيها،
وحكى عن «المسالك»: «أ نّه موضع وفاق»[1].
ولا ينقل
في شيء في كلماتهم نصّ خاصّ يدلّ على ذلك.
وغاية ما
يستدلّ عليه أوّلًا: أنّه مقتضى الاستصحاب بالنسبة إلى حال الصغر.
وقد يورد
عليه: بأنّ الموضوع قد تبدّل، فقد كانت الولاية بسبب الصغر، والمفروض أنّه قد كبر.
والقول بأنّ ذلك من قبيل تبدّل الحالات بعيد؛ لأنّ الصغر كان مقوّماً. مضافاً إلى
ما ذكرنا في محلّه من عدم حجّية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وما نحن فيه منها.
وقد يستدلّ
له ثانياً: بقوله تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ...[2]، فإنّ
معناها عدم دفع أموالهم إليهم عند عدم استئناس الرشد، ومن البعيد بقاء الولاية على
الأموال فقط، دون النكاح.
مضافاً إلى
ما ورد في حديث أبي بصير، عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: الَّذِى
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ...[3]، ما نصّه: «هو
الأب، والأخ، والرجل