نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 326
فاقد للقصد، كما
يظهر من بعضهم؛ حيث عطفوه على المجنون، والمغمى عليه، والسكران.
والإنصاف-
كما فصّلنا القول فيه في محلّه من كتاب البيع[1]-:
أنّ المكره غالباً يقصد اللفظ والإنشاء وإن كان غير راضٍ بمفاده، فليس مسلوب
العبارة، وليس المكره كالهازل الذي لا يقصد اللفظ، فإذن العقد كامل من جميع الجهات
ما عدا الرضا والإجازة، فإذا لحقته الإجازة تمّ؛ لعين ما ذكروه في أبواب الفضولي
في البيع، فراجع، واللَّه العالم.