responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 324

ثمّ استدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم وأصالة البراءة وحديث الرفع الذي رواه عن ابن عبّاس، عن النبي صلى الله عليه و آله‌[1]. هذا.

وقول أبي حنيفة وأصحابه هنا عجيب؛ فإنّه لا فرق بين ما يقبل الفسخ، وما لا يقبل. مضافاً إلى أنّ الطلاق لا يقبل الفسخ.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ مراده هو الرجوع في العدّة؛ وأ نّه إذا لم يرجع فهو بمنزلة الإجازة والرضا بما وقع منه إكراهاً. وهذا ليس ببعيد، ففي الحقيقة ليس هو أيضاً من المخالفين في المسألة، وكذلك العتق في نظره، فالمسألة إجماعية بين علماء الإسلام.

وقد تعرّض للشروط العامّة- ولا سيّما الإكراه موضوعاً وحكماً- في كلام مبسوط له في «الجواهر» فراجع‌[2].

وكيفما كان: العمدة في دليل المسألة، بناء العقلاء جميعاً على عدم الاعتناء بكلّ عقد نشأ عن إكراه؛ فإنّ المعاقدة هي المعاهدة، وإنّما يتمّ معناها إذا نشأت عن رضا واختيار، وأمضاها الشارع المقدّس.

هذا مضافاً إلى حديث الرفع المعروف بين العامّة والخاصّة، فإنّ ممّا رفع عن الامّة «ما اكرهوا عليه» أو «ما استكرهوا عليه» وقد ذكرنا في محلّه: أنّ الرفع لا ينحصر برفع المؤاخذة، بل يشمل الأحكام الوضعية، فعقد المكره مرفوع؛ أي ليس بصحيح. وقد استدلّ الإمام الصادق عليه السلام به في رفع أثر طلاق المكره وعتاقه.


[1]- الخلاف 4: 478 ..

[2]- جواهر الكلام 32: 10 وبعدها ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست