responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 311

(مسألة 22): يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً، فادّعت طلاقها أو موته. نعم، لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط الأولى الفحص عن حالها، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته وحياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن وإخبار المخبرين، جاز تزويجها وإن لم يحصل العلم بقولها، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يَعلم كذبها في دعوى العلم، ولكن الأحوط الترك، خصوصاً إذا كانت متّهمة.

جواز الركون على إخبار المرأة المأمونة دون المتّهمة

أقول: قلّما تعرّض لهذه المسألة أيضاً. نعم ذكرها المحقّق في «الشرائع» في بحث نكاح المتعة، فقال: «ويستحبّ ... أن يسألها عن حالها مع التهمة»[1]. وذكر صاحب «الجواهر» قدس سره في شرح هذه العبارة- بعد نقل رواية أبي مريم الآتية- ما يدلّ على أنّ ظاهر الرواية، الأمر بالسؤال مطلقاً إلّاأن يعلم كونها مأمونة[2]، وهو دليل على عدم وجوب الفحص مطلقاً. وكذلك الشهيد الثاني؛ فقد ذكر في شرح المسألة في «المسالك» ما يدلّ على استحباب الفحص في الجملة.

عدم الفرق بين النكاح الدائم والموقّت‌

والظاهر أنّه لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع، وإرسال المسألة إرسال المسلّمات في كلماتهم، دليل على عدم وجود الخلاف فيها. وفي بحث نكاح‌


[1]- شرائع الإسلام 2: 529 ..

[2]- جواهر الكلام 30: 158 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست