responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308

في أمر التزويج، وغيره من أشباهه، ولا يمكن منعه عنه بمجرّد دعوى غيره، كما أنّ الناس مسلّطون على أموالهم ولا يمكن منعهم عن التصرّفات- بالبيع، والشراء، والهبة، وغيرها- بمجرّد إقامة الدعوى، وإلّا كان هناك طريق لمنعهم دائماً- ولو في برهة من الزمان- بمجرّد إقامة دعوى عليه، وهذا ممّا لا يقبله أحد، فمن كان مخالفاً لتزويج امرأة من غيرها، كفاه إقامة الدعوى عليها.

ثمّ بعد التزويج لا يخلو الأمر من امور ثلاثة:

إمّا يقيم البيّنة على ما ادّعاه، فتكون زوجته، ويبطل العقد الثاني.

وإمّا لا يقيمها، ولكن تنكر المرأة وتحلف عليه، أو تردّ الحلف على المدّعي، و هو أيضاً لا يحلف، فتسقط الدعوى.

وإمّا يحلف المدّعي اليمين المردودة عليه، فحينئذٍ تؤخذ بما لا ينافي حقّ الزوج الثاني، فلا يبطل العقد؛ لأنّه حقّ شخص ثالث، والحلف لا أثر له إلّا لطرف الدعوى؛ وهي المرأة، وفائدته أنّه لو طلّقها رجعت إلى الثاني. والقول ببطلان العقد الثاني بسبب الحلف، ممّا لا وجه له؛ لأنّ دليل نفوذه لا يشمل المقام قطعاً.

إن قلت: على هذا يكون التزويج عليها، سبباً لبطلان حقّ المدّعي، وعدم وصوله إلى مقصوده بالحلف، فاللازم المنع عنه.

قلنا: أوّلًا: إنّ إقامة الدعوى ليست من الحقوق، بل من أحكام الشرع، نعم، موضوع هذا الحكم المرأة الخليّة، فإذا تزوّجت انتفى الموضوع، فالحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، كما في بيع العين، أو هبتها، أو غير ذلك. ولا دليل على وجوب حفظ الموضوعات.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست