responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 302

ومنها: أنّه لو ردّ المنكر اليمين على المدّعي فحلف، يثبت الحقّ، وإن نكل سقط من الجانبين.

وهذه المسائل كالمقطوع بها بينهم. وتطلب أدلّتها من أبواب القضاء.

الصور السبع وحكمها

وعلى هذا الأساس نعود إلى المسألة فنقول- ومن اللَّه سبحانه الهداية-: فيها صور سبع:

الاولى: أنّه إذا ادّعت المرأة زوجية رجل أو بالعكس مع تصديق الآخر، حكم لهما بذلك. ودليله قاعدة الإقرار، وليس لأحد الاعتراض عليهما؛ إلّاأن يعلم كذبهما في هذا الدعوى، مضافاً إلى قاعدة الحمل على الصحّة، فبالنسبة إلى لزوم التزامهما بآثار الزوجية- من النفقة، والإرث، وغيرهما- يرجع إلى الإقرار، وبالنسبة إلى أفعال مثل المواقعة وغيرها، يحمل فعلهما على الصحّة مطلقاً من دون فرق.

والفرق بين البلدي والغريب- كما يحكى عن بعض العامّة- ممّا لا وجه له.

و وجوب الإشهاد على فتوى بعض المخالفين، لا يكون دليلًا على وجود الشاهد للبلدي دائماً، ولعلّ الشاهد سافر، أو مات، أو لا يعرف مكانه، كما أنّه لا يطلب من المرأة عند إرادة تجديد النكاح، شهود الطلاق.

أمّا إذا لم يصدّقه الآخر، بل أنكر مقاله، فله أربع صور:

فتارةً: تكون للمدّعي البيّنة على مدّعاه، فيحكم له بها.

واخرى: لا تكون له، فيستحلف المنكر، فيحلف على النفي، فتسقط الدعوى.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست