responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 299

وقال الشيخ قدس سره في «الخلاف»: «إذا أصدقها داراً وشرط في الصداق ثلاثة أيّام شرط الخيار، صحّ الصداق والشرط معاً، والنكاح صحيح. وللشافعي في صحّة النكاح قولان: أحدهما: يبطل، والثاني: يصحّ، فإذا قال: يصحّ، فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدها: يصحّ المهر والشرط معاً، كما قلناه، والثاني:

يبطلان معاً، والثالث: يبطل الشرط، دون الصداق».

ثمّ قال: «دليلنا: قوله صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» ولأنّ هذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنّة، فيجب أن يكون صحيحاً»[1] انتهى.

أقول: تقييده بثلاثة أيّام لشرط الخيار، ناظر إلى ما هو الغالب في هذه الامور وفي غير واحد من الخيارات؛ حيث إنّها مشروطة بثلاثة أيّام، وإلّا فلا يكون لهذا الشرط حدّ معيّن. وكيف كان فعدم استناد الشيخ قدس سره إلى الإجماع- كما هو رأيه في كثير من المسائل- وعدم نقل الخلاف، لعلّه دليل على عدم تعرّض كثير من الأصحاب له.

والأقوى ما هو المعروف، والدليل عليه ظاهر؛ فإنّ عموم أدلّة وجوب الوفاء بالشروط إلّاما خالف الكتاب- وشبه ذلك- يشمله، والمفروض أنّ المهر ليس من أركان العقد الدائم، وحينئذ لو فسخه لرجع إلى مهر المثل؛ لأنّ العقد لا يخلو من مهر إمّا المسمّى، أو المثل.

نعم، اللازم تعيين مدّة الخيار، كما صرّح به جماعة من الأصحاب؛ لأنّ إبهامه وإجماله يوجب الغرر بلا إشكال. وإطلاق كلمات الأصحاب لا يدلّ على عدم وجوب تعيينه؛ لأنّهم ليسوا في مقام البيان من هذه الجهة قطعاً. وهكذا الكلام‌


[1]- الخلاف 4: 388 و 389 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست