responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 292

أستحي أن أذكر شرط الأيّام، قال: «هو أضرّ عليك» قلت: وكيف؟ قال: «لأ نّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ... ولم تقدر على أن تطلّقها إلّاطلاق السنّة»[1].

السادس: ما دلّ على أنّه لا يردّ النكاح إلّامن عيوب خاصّة[2].

ولكن جميع ذلك قابل للنقد:

أمّا الأوّل؛ فسيأتي.

وأمّا الثاني؛ فلأنّ عدم جريان الاشتراط في غير المعاوضات، أوّل الكلام، فهو مصادرة على المطلوب.

وأمّا الثالث؛ فلأنّه ليس عبادة حقيقة. وعلى فرض قبوله قد يدخل الشرط في العبادات أيضاً، كما في الإحرام.

وأمّا الرابع؛ فلأنّه أخصّ من المدّعى؛ لأنّ الخيار لو كان للمرأة لما أوجب ابتذالها، بل أوجب قوّتها وسلطتها. مضافاً إلى أنّه استحسان ظنّي واضح.

وأمّا الخامس؛ فلأنّ المراد من النكاح الباتّ والتزويج المقام، كونه كذلك بحسب طبيعته، كالبيع اللازم بمقتضى طبعه الذي لا ينافيه جواز خيار الشرط فيه، ولذا فجواز ردّ عقد النكاح بالعيوب لا ينافي ذلك.

وأمّا السادس؛ فلأنّه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل المراد إخراج سائر العيوب؛ لأنّ الحصر هنا إضافي بالنسبة إلى أنواع العيوب، دون الخيارات.

نعم، هنا دليل آخر يمكن الركون إليه وإن لم نرَ ذكراً له في كلماتهم؛ وهو أنّ‌


[1]- وسائل الشيعة 21: 47، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 20، الحديث 2 ..

[2]- راجع: وسائل الشيعة 21: 209، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب 1، الحديث 6 و 10 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست