responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 29

والمعروف في معناها هو من لا يأتي النساء.

وثالثاً: أنّ المدح لعلّه على المنكشف، لا الكاشف؛ أي‌سلطته على نفسه ومنعها عن طغيان شهواتها.

ورابعاً: ثبوت ذلك في شرعهم، ليس دليلًا على ثبوته في شرعنا بعد قيام الأدلّة الكثيرة على استحباب النكاح مطلقاً في هذه الشريعة الغرّاء.

إن قلت: نتمسّك باستصحاب الشرائع السابقة.

قلنا: الاستصحاب إنّما هو في فرض الشكّ، ونحن لا نشكّ في استحبابه في شرعنا. أضف إلى ذلك أنّ استصحاب الشرائع السابقة باطل عندنا؛ لما ذكرنا في المباحث الاصولية من أنّ الشريعة إذا نسخت، نسخت بجميع أحكامها، ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله ينتظرون نزول الأحكام في أبواب الزكاة، والصيام، والجهاد، وحرمة الخمر وغيرها؛ وإن كانت هذه الامور في الشرائع السابقة.

اللهمّ إلّاأن يقال: مطلوبية النكاح أمر عقلي، فهو من المستقلّات العقلية التي لا يمكن القول بخلافه حتّى في الشرائع السابقة، فالعمدة في الجواب هي الأوّلان.

والأمر سهل بعد إبهام الآية وغموضها، مع ظهور آية الأمر بالإنكاح والروايات الكثيرة الواردة في المقام على استحبابها مطلقاً، بل لم نجد رواية تدلّ على التقييد بالاشتياق.

واستدلّ للقول بهذا القيد أيضاً بقوله تعالى في مقام الذمّ: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَياةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ‌[1].


[1]- آل عمران( 3): 14 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست