نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 286
وقد كنّا في سالف
الزمان ممّن يميل إلى المنع، ثمّ رجعنا عنه؛ وأفتينا بالجواز.
أدلّة
الجواز
قد استدلّ
للجواز بعمومات أدلّة الولاية والوكالة؛ فإنّ المستفاد منها جواز تولية الوليّ
والوكيل عن اثنين. بل قد يلوح من بعض الأخبار الخاصّة جوازه، كما سنشير إليه إن شاء
اللَّه في ذيل المسألة.
إن قلت:
يشترط في المتعاقدين التغاير والتعدّد؛ فإنّ هذا هو المستفاد من معنى «العقد»
لأنّه لا يكون إلّابين اثنين.
قلنا:
التغاير الحقيقي لا دليل عليه، بل يكفي الاعتباري، فالوكيل باعتبار كونه وكيلًا عن
الزوج، يغاير اعتبار كونه وكيلًا عن الزوجة. نعم التغاير الحقيقي يعتبر في الطرفين
الواقعيين؛ أيالموكّلين، فإنّه لا معنى للمعاقدة بين الإنسان ونفسه.
هذا مضافاً
إلى أنّ بناء العقلاء هنا جارٍ على ذلك، وهو العمدة؛ فإنّه قد يوقّع إسناد البيع
أو النكاح رجل واحد هو وكيل عن البائع والمشتري، أو الزوج والزوجة.
أدلّة
عدم الجواز
واستدلّ
على عدم الجواز تارةً: بأصالة الفساد.
واخرى:
بعدم قيام الدليل على الصحّة.
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 286